Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33922 بتاريخ 07/12/2016 : رفض توجيه اليمين الحاسمة عند تبين عدم جدواها
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها ويستوجب النقض كل حكم قاصر في بيان ما يفيد اطلاع المحكمة على ما قدم لها من أوراق ومناقشتها لحجج الخصوم وإبداء رأيها فيها.
- يجوز للمحكمة منع توجيه اليمين إذا تبين عدم فائدتها أو كان المقصود منها التعنيت باعتبار أن فحص شروط توجيه اليمين يندرج ضمن سلطتها التقديرية.
- كون اليمين الحاسمة حقا للخصوم لا يحول دون رقابة المحكمة على إنتاجيتها وعلى خلوها من التعسف إذ لا يوجه هذا الإجراء متى لم يكن من شأنه حسم النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 503 م إ ع-الفصل 500 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.