Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31223 بتاريخ 07/02/2022 : انقطاع التقادم بالوفاء الجزئي
Principe juridique
- الإذعان للحكم بتنفيذه طوعا كليا أو جزئيا لا يسلب الطاعن المصلحة في الطعن بالتعقيب ما دام القانون الإجرائي لم يجعل عدم الإذعان شرطا لقبول الطعن وما دام هدف الطعن هو نقض الحكم لا وقف تنفيذه.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها للأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- التقادم الخماسي في الأداءات الراتبة ومنها معينات الكراء ينقطع بكل تصرف يعد اعترافا بالدين وخاصة دفع جزء منه بمقتضى رسم ذي تاريخ ثابت مما يمنع المدين من التمسك بالتقادم وتستأنف المدة سريانها من جديد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 م إ ع-الفصل 1179 م إع-الفصل 176 م م م ت-الفصل 443 م إ ع-الفصل 242 و 268 من م ا ع-الفصل 408 من م ا ع-الفصل 108 من م إ ع-الفصل 485 من م ا ع-الفصل 397 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.