Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36938 بتاريخ 20/06/2022 : الاختصاص الترابي ينعقد لمحكمة العقار متى كانت الدعوى الشخصية مرفوعة بمناسبة ضرر لحق العين
Principe juridique
- تنعقد أحكام الفصل 38 من م م م ت للدعاوى الشخصية المرفوعة بمناسبة الأضرار التي تلحق العين، فيكون الاختصاص الترابي لمحكمة العقار متى تعلق الطلب بتعويض ضرر لحق العين محلّ النزاع.
- يُعدّ الشيء عقارا حكميا متى التحَم بالعقار وتعذّرت إزالته دون إفساد، ولا يؤثر في هذا التكييف كون بعض مكوّناته قابلة للفصل إذا كانت تمثّل مع الكل وحدة ميكانيكية لا يمكن نزع أجزائها دون المساس بصلاحيتها وفاعليتها.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع ولم تناقشها، ما لم تكن متعلّقة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 م ح ع autres décisions
- الفصل 38 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 82 و 107 م اع autres décisions
- الفصل 9029 بتاريخ 07/10/2020 autres décisions
- الفصل 30 م م م ت autres décisions
- الفصلين 672 و 878 م اع autres décisions
- الفصل 2016/11/26 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.