Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52942 بتاريخ 12/06/2023 : تقدير كفاية الدليل مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير كفاية الحجج المعتمدة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى عناصر الملف دون تحريف أو إهمال.
- اعتماد محكمة الأصل على نتائج الاختبار لإثبات أو نفي تداخل العمليات بالحساب الجاري يعد مسلكا سليما متى جاءت النتائج فنية وفق المقاييس العلمية ولم يثبت الطاعن ما يخالفها.
- لا تقوم مخالفة أحكام الفائدة المشطة متى انتهت الخبرة إلى إعادة احتساب الدين وفوائضه مع مراعاة ما تم الاتفاق عليه بالعقد ولم يثبت بالملف اعتماد طريقة احتساب مخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.