Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88271-88270-88096-88093 بتاريخ 22/01/2020 : قيام جريمة التوسط بنية الاتجار في مادة مخدرة رهين ثبوت الغنم المادي

J P 88271/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان فعل مأموري الضابطة العدلية قد خلق فكرة الجريمة في ذهن المتهم وأعدم إرادته عبر التحريض أو الإقناع أو الإكراه المادي أو النفسي، أما استعمال التخفي والتنكر للإيقاع بجانٍ سبق أن باشر الجريمة بإرادة حرة فلا يعد تحريضا ولا يبطل إجراءات التتبع.
  2. تعد حيازة مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا جريمة مستمرة، ويترتب عن كشفها اعتبار مرتكبها في حالة تلبس على معنى الفصل 33 من م.ا.ج بما يخول لمأموري الضابطة العدلية مباشرة السلطات الاستثنائية المخولة بحالة التلبس.
  3. يجيز الفصل 94 من م.ا.ج، كما أحال عليه الفصل 23 من القانون عدد 52 المؤرخ في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات، تفتيش محلات السكنى في صورة الجنحة أو الجناية المتلبس بها دون حاجة للحصول على اذن كتابي من النيابة العمومية متى اقتضت السرعة عدم انتظار الإذن حتى لا تضيع معالم الجريمة وأدلتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.