Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15456 بتاريخ 16/02/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات دخل فعلي

J P 15456/201616 février 2016

Principe juridique

  1. استحقاق المتضرر من حادث مرور للتعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسته لنشاط مهني أو حصوله على دخل فعلي، بل يكفي ثبوت قدرته على ممارسة نشاط مهني وعدم بلوغه سن التقاعد.
  2. عند عدم الإدلاء بالتصريح بالدخل لدى إدارة الأداءات عن السنة السابقة للحادث، يتم احتساب الخسارة الفعلية في الدخل على قاعدة الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع.
  3. طرح التعويضات المتحصل عليها من الصناديق الإجتماعية من قيمة التعويض يقتضي ثبوت حصول المتضرر على تلك المنافع، وتبقى البينة على من يدعي انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 145 من م م م ت-الفصل 130 و 134 من م ت-الفصل 135 من م ت-الفصل 132 من م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 127 من م ت-الفصل 421 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.