Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56596 بتاريخ 29/03/2018 : احتساب سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ العلم به
Principe juridique
- يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء أجل سقوط العقاب متى لم يثبت حصول الإعلام للشخص نفسه أو تحقق علمه بالحكم من خلال أعمال التنفيذ.
- لا يبدأ أجل سقوط العقاب في مادة الجنح إلا من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويُحتسب في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال التنفيذ حصول العلم.
- تعليق سريان آجال تقادم الديون المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2012 يقتصر على الديون المدنية المتخلدة لفائدة الإدارة ولا يمتد إلى الخطايا ذات الطبيعة الجزائية لفائدة الدولة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.