Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64867 بتاريخ 26/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا

J P 64867/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات وموازنة عناصر الإدانة والبراءة يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تقبل مناقشتهما تعقيبيا متى استند الحكم إلى تعليل سائغ قائم على مستندات طرحت للمرافعة.
  2. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل كاف غير مشوب بخرق للقانون أو تحريف للوقائع دون أن تمتد لإعادة بناء القناعة الوجدانية التي انتهت إليها محكمة الأصل.
  3. متى استوفى الحكم مقوماته القانونية ولم يشب إجراءاته خلل يهم النظام العام تعين رفض الطعن إذا انبنت مطاعنه على جدل موضوعي أو خلت من مؤيدات قانونية صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.