Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64867 بتاريخ 26/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وموازنة عناصر الإدانة والبراءة يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تقبل مناقشتهما تعقيبيا متى استند الحكم إلى تعليل سائغ قائم على مستندات طرحت للمرافعة.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل كاف غير مشوب بخرق للقانون أو تحريف للوقائع دون أن تمتد لإعادة بناء القناعة الوجدانية التي انتهت إليها محكمة الأصل.
- متى استوفى الحكم مقوماته القانونية ولم يشب إجراءاته خلل يهم النظام العام تعين رفض الطعن إذا انبنت مطاعنه على جدل موضوعي أو خلت من مؤيدات قانونية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 22/20/19/18/17/16/15/14/13/12/4/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصول 22/20/19/18/17/16/15/14/13/12/4 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال-الفصل الرابع من قانون الإحالة-الفصلين 50 و 51 من المرسوم 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2011/1/02-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفسي المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 150 من ماج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.