Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59629 بتاريخ 26/04/2018 : وجوب بيان العبارات المكوّنة للجريمة لإسناد الإدانة
Principe juridique
- يتعيّن على المحكمة عند الإدانة من أجل القذف العلني أو الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول أن تُحدّد بدقّة الألفاظ والعبارات المنسوبة للمتهم حتى يتسنّى التثبّت من انطباق الوصف الجزائي وتوفّر الأركان.
- عدم تضمين القرار المطعون فيه تحديد الألفاظ المكوّنة للجريمة يجعل الإدانة فاقدة للأساس القانوني ويُعدّ تعليلا قاصرا يعرّض القرار للنقض.
- إذا تولّدت عن الفعل الواحد عدة جرائم وجب الحكم بالعقاب المقرر للجريمة الأشد وحده، ولا يجوز تسليط عقوبات متعددة عن الأوصاف الناشئة عن نفس الفعل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.