Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57540 بتاريخ 26/04/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند تجاوز مأموري الضابطة العدلية لاختصاصهم الترابي خارج حالات التلبس

J P 57540/201826 avril 2018

Principe juridique

  1. لا تكون محاضر الضابطة العدلية حجة إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون، وكل خروج عن الضوابط الشكلية الجوهرية المنظمة للاختصاص والإذن يجعلها غير صالحة للاعتماد.
  2. يجب على مأموري الضابطة العدلية المعنيين بالبحث أن يمارسوا اختصاصهم في حدود نظرهم الترابي، وأي تعهد بالبحث وتحرير المحاضر خارج تلك الدائرة دون موجب قانوني يفضي إلى بطلان إجراءات التتبع.
  3. لا يجوز التذرع بحالة التلبس لتبرير إقصاء قواعد الاختصاص والإذن عندما لا تتوافر الصبغة التلبسية للجريمة موضوع الإحالة، لأن الاستثناء الإجرائي يفسر تضييقا ولا يعمل به خارج شروطه القانونية.
  4. يقتضي احترام الشرعية الإجرائية أن يتم التنسيق أو الإذن المسبق من النيابة العمومية المختصة عند مباشرة أبحاث خارج الإطار العادي، ويؤدي غياب ذلك إلى اعتبار الأبحاث والتتبعات خارجة عن إطار الشرعية وباطلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.