Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56727 بتاريخ 22/01/2019 : رفض مطلب التعقيب عند خلوه من بيان أوجه الطعن القانونية
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث المراقبة الموضوعية أن يُبنى على وجه أو أكثر من أوجه الطعن المحددة حصرا قانونا، وإلا تعذر على محكمة التعقيب بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه وتعين رد الطعن أصلا.
- تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في النظر ضمن حدود المطاعن المثارة، مع إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.
- إذا استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الشكلية والجوهرية ولم يتضمن خللا إجرائيا يمس النظام العام القضائي، انتفى موجب نقضه من هذه الجهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.