Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31152 بتاريخ 12/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 31152/201612 février 2016

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولا يشوبه قصور في التعليل.
  2. يكون قرار ختم البحث بحفظ التهمة قائما على أساس قانوني متى استخلصت محكمة الموضوع من مستندات الملف انتفاء أدلة الإدانة بما يقنع وجدانها دون تحريف أو إنقاص لما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا يقبل النعي بضعف التعليل إذا كان مطمح الطعن مجرد مجادلة موضوعية في النتائج التي انتهت إليها محكمة الموضوع من عناصر الإثبات التي اعتمدتها لتبرير قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.