Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16687 بتاريخ 05/02/2016 : الصبغة الشغلية للحادث تمنع الجمع بين تعويضات حوادث الشغل والتعويض المدني إلا في حدود الفارق
Principe juridique
- لا يخضع اجتهاد محاكم الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وتطابقه مع النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- تتعين الاستجابة لمطعن خرق القانون متى ثبت من عناصر الملف أن الواقعة تكتسي صبغة شغلية، إذ يصبح التعويض خاضعا وجوبا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 والفقرة 4 من الفصل 121 من مجلة الشغل.
- عند ثبوت الصبغة الشغلية للحادث لا يخول للمتضرر المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسؤولية المدنية إلا في حدود الفارق بين التعويض طبقا لاحكام مجلة التأمين والتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
Textes appliqués
- الفصلين 85 و 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- الفصلين 110 و 115 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفقرة 4 من الفصل 121 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.