Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33336 بتاريخ 30/11/2016 : رفض دعوى مقابل استغلال جزء معين من المال الشائع عند عدم إثبات المناب فيه
Principe juridique
- لا يعد طلب المحكمة من المدعي تقديم ما يثبت منابه أو ما يفيد القسمة بين الشركاء خروجا عن حياد القاضي متى كان ذلك من وسائل البحث الهادفة إلى استجلاء الحقيقة وتأطير النزاع في إطاره الصحيح دون تكوين حجج الخصوم.
- لا يثبت حق الشريك في الانتفاع بالشيء المشترك إلا في حدود منابه، فإذا تعلقت المطالبة بمقابل استغلال جزء معين من المال الشائع تعين على المدعي إثبات تخصّصه فيه أو قيام قسمة أو مصادقة الشركاء بما يسمح بنسبة المنفعة إليه.
- من يدعي التزاما على شريكه بأداء مقابل الاستغلال يتحمل عبء إثبات استحقاقه للمناب المطالب به، فإذا عجز عن ذلك اعتبر غير محقق لقيام الالتزام في جانب المدعى عليه ووجب رفض الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصل 421 م إ ع-الفصل 420 م إ ع-الفصل 58 م ح ع-الفصلين 420و 421 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.