Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33512 بتاريخ 14/12/2016 : عدم قبول اعتراض الغير إلا بقيام مضرة قانونية ناشئة عن الحكم لا عن أثر القيد الإحتياطي

J P 33512/201614 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل اعتراض الغير على الحكم إلا إذا كان المعترض غير مشمول بالخصومة الأصلية وكانت حقوقه قائمة قبل أو عند صدور الحكم وكان الضرر اللاحق به ناشئا عن منطوق الحكم ذاته لا عن عوامل قانونية مستقلة عنه.
  2. يسري مفعول القيد الإحتياطي بأثر رجعي من تاريخ إدراجه بحيث تصبح الترسيمات اللاحقة له غير نافذة تجاه المستفيد منه ولا يمكن التمسك في مواجهته بالقوة الثبوتية المطلقة للترسيمات الإدارية.
  3. لا تقضي المحكمة بالتشطيب على الترسيمات المتناقضة مع القيد الإحتياطي من تلقاء نفسها وإنما بناء على طلب المستفيد من القيد، كما أن التشطيب الإداري غير المؤسس على إذن قضائي يبقى عملا إداريا مستقلا قابلا للطعن وفق الإجراءات المقررة بمجلة الحقوق العينية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.