Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42495 بتاريخ 14/12/2016 : عبء إثبات انقضاء الالتزام يقع على المدين بعد ثبوت أصل الالتزام

J P 42495/201614 décembre 2016

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الإحالة تتقيد بنطاق ما أفصحت عنه محكمة التعقيب في منطوقها صراحة من نقض كلي أو جزئي، فلا تعيد النظر إلا فيما تناولته أسباب النقض المقبولة.
  2. النقض لا يتناول من الحكم إلا ما شملته الأسباب المقبولة، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة التعرض له من جديد.
  3. إذا أثبت الدائن أصل الالتزام فإن عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه ينتقل إلى المدين، ولا يكفي للإبراء التمسك بوثائق لا تتصل بموضوع الانقضاء اتصالا جازما.
  4. عدم لجوء المحكمة إلى اليمين الحاسمة يكون مبررا متى استخلصت من وثائق الملف ما يكفي لإثبات الدعوى وفق قواعد الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 421 م إ ع-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.