Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48430 بتاريخ 07/02/2018 : شمول ضمان التأمين متى كان الضرر مرتبطا بالتلوث العرضي غير المستثنى تعاقديا
Principe juridique
- يتحدد نطاق ضمان المؤمن بمقتضى بنود عقد التأمين بما في ذلك الشروط الخاصة والاستثناءات الواردة به، ولا يجوز التوسع في الاستثناء أو إعماله إلا إذا انطبق على طبيعة الضرر محلّ المطالبة.
- إذا تضمن عقد التأمين تغطية للأضرار الناجمة عن الأشغال وللأضرار الناتجة عن التلوث العرضي مع استثناء صريح للأضرار الناجمة عن التلوث التدريجي للمناخ والمياه والأرض، فإن التمييز بين التلوث العرضي والتلوث التدريجي يكون معيارا حاسما في تقرير شمول الضمان من عدمه.
- يُعد الضرر الناجم مباشرة عن فعل المؤمن له أثناء الأشغال، ولو تجسد في أذى سببه غبار أو أتربة، داخلا ضمن التلوث العرضي متى قام ارتباط سببي مباشر بين الفعل والضرر ولم يثبت أنه يدخل ضمن مفهوم التلوث التدريجي المستثنى تعاقديا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م إ ع autres décisions
- الفصل 1 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل الرابع من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين 420 و 83 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.