Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88014 بتاريخ 16/06/2021 : سلطة قاضي الأصل في تقدير أدلة الإدانة
Principe juridique
- يخضع تكوين قناعة القاضي الجزائي لسلطته التقديرية في استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا يسمح باستخلاص النتيجة القانونية.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يقتصر في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات أو في مدى قوة القرائن أو في ترجيحها بين أقوال الأطراف ما دام ذلك من مسائل الواقع.
- يكون الحكم معللا تعليلا كافيا متى بيّن العناصر التي استند إليها في الإدانة أو النفي على وجه يبرز مصدر اقتناع المحكمة دون أن يلزمها القانون بالأخذ بنوع معين من الأدلة أو بوجود شهود عيان.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.