Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31668/34727 بتاريخ 28/12/2016 : سقوط الإذن على عريضة يترتب فقط عن عدم تقديمه للتنفيذ في الأجل القانوني

J P 31668/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. يُقاس احترام أجل سقوط الإذن على عريضة بتقديمه للتنفيذ وفق إجراءات التنفيذ بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني، ولا يُعتدّ في هذا الباب بتاريخ تسليم الإذن للخبير باعتباره غير مُنشئ لبدء التنفيذ.
  2. يثبت حق المشتري في فسخ البيع وردّ الثمن متى ثبت العيب الموجب للرد، ولا ينفي ذلك قيام البائع بإزالة العيب بإبدال الجزء المعطوب إذا كانت طبيعة العيب تقتضي اعتبارها عيباً في الصنع يهدد صلاحية المبيع للاستعمال.
  3. لا يُعفى البائع من الضمان بزوال العيب قبل نشر الدعوى أو في أثنائها إلا إذا كان العيب وقتيا يزول تلقائيا وليس من شأنه أن يعود، أما العيب الدائم أو المتجدد فلا يَسقط به الرجوع ولو زال بفعل تدخل البائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.