Application du taux de 3% sur les ventes aux intervenants dans la distribution, avance de 1% sur les ventes aux forfaitaires BIC et recouvrement en espèces de montants excédant 5.000 dinars
طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 ماي 2016 1397 من وزير المالية إلى […] الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات تتعلق بمعرفة:
- هل يتعين على شركة تبيع منتوجات إلى التجار الناشطين في سوق الجملة توظيف نسبة 3% على هذه البيوعات طبقا للفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016،
- هل تكون الشركة المذكورة معنية بأحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014 خاصة وأنها تستخلص مقابل بيوعاتها نقدا،
- هل يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة توظيف على بيوعاتها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري بالإضافة إلى التسبقة بنسبة 1% نسبة بـ 3%.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بتوظيف نسبة 3%
طبقا لأحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016 يستوجب على مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات الناشطة في قطاع التجارة توظيف نسبة 3% على بيوعاتها لفائدة المتدخلين في توزيع السلع والمنتجات والخدمات ويشمل الإجراء عمليات البيع لفائدة المقتنين الموزعين الذين ليس لهم معرف جبائي بعنوان ممارسة نشاط وليس على ذمتهم محلات قارة ودائمة لممارسة ذلك النشاط، مما يستثنى في الحالة الخاصة، البيوعات من قبل الشركات لفائدة التجار بأسواق الجملة الخاضعين وجوبا لواجب التصريح في وجودهم.
Page 2
2- فيما يتعلق باستخلاص مقابل البيوعات نقدا
في صورة استخلاص الشركة موضوع مكتوبكم نقدا لمبالغ تفوق خمسة آلاف دينار فهي تطالب في كلّ الحالات بالتصريح بهذه المبالغ مع بيان الهوية الكاملة لحرفائها المعنيين ضمن تصريح المؤجّر وذلك طبقا لأحكام العدد IV من الفصل 55 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويترتّب عن عدم التصريح بالمبالغ المذكورة أو بالهوية الكاملة للحرفاء المعنيّين لأيّ سبب من الأسباب تطبيق خطيّة جبائيّة إداريّة بنسبة 8% من قيمة المبالغ المستخلصة.
3- فيما يتعلق بالتسبقة على البيوعات لفائدة الخاضعين للنظام التقديري
يتعين على مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة توظيف تسبقة بنسبة 1% على بيوعاتها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية، وباعتبار أن الأمر يتعلق بأشخاص خاضعين لواجب التصريح في الوجود طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإن البيوعات المنجزة لفائدتهم تبقى غير معنية بتوظيف نسبة 3%.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.