Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19843 بتاريخ 13/01/2003 : خضوع إثبات النقص في البضائع المنقولة بحرا دوليا لقاعدة حرية الإثبات وفق اتفاقية همبورغ
Principe juridique
- يخضع النزاع المتعلق بالتعويض عن نقص طرأ على بضاعة منقولة بحرا بين دولتين مختلفتين لأحكام اتفاقية همبورغ باعتبارها القانون المنطبق على النقل البحري الدولي للبضائع وعلوّها على أحكام مجلة التجارة البحرية.
- لا يجوز للمحكمة تقييد وسائل إثبات واقعة النقص في البضائع المنقولة بحرا دوليا باشتراط وسيلة معينة غير منصوص عليها باتفاقية همبورغ، إذ يبقى إثبات النقص كواقعة قانونية جائزا بجميع الوسائل وفق المعمول به عرفا دوليا.
- يعدّ تطبيق قواعد الإثبات الوطنية التي تفرض شكليات خاصة لإثبات النقص إساءة لتطبيق اتفاقية همبورغ متى كانت الاتفاقية واجبة التطبيق ولم تتضمن تقييدا لحرية وسائل الإثبات.
Textes appliqués
- إتفاقية همبورغ المؤرخة في 28 مارس 1980-اتفاقية هامبروغ للنقل الدولي للبضائع بحرا المبرمة في 31 مارس 1978-الفصل 351 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 598 من م.ت.-الفصل 32-الفصل 131 و 145 و 212 و 294-القانون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28 مارس 1980-الأمر عدد 117 لسنة 1971-الدستور التونسي-الفصلان 4 و 6-الأمر عدد المؤرخ في 1981/1/17 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.