Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27116 بتاريخ 30/12/2003 : انتفاء وصف الكمبيالة عند خلوها من توقيع الساحب
Principe juridique
- توقيع منشئ السند يعد من البيانات الشكلية الوجوبية للكمبيالة بحيث يؤدي تخلفه إلى عدم اكتساب السند وصف الكمبيالة.
- الاستثناءات التي تدارك بها المشرع غياب بعض البيانات الشكلية للكمبيالة تظل محصورة في الحالات المنصوص عليها صراحة ولا تمتد إلى حالة غياب توقيع الساحب.
- السند الخالي من توقيع الساحب يفقد قيمته على صعيد الاحتجاج طبق قواعد قانون الصرف ولا يصلح سندا صرفيا لتأسيس دين على أساس كمبيالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.