Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22546 بتاريخ 05/05/2003 : التزام الناقل البحري بتحقيق نتيجة يظل قائما إلى حين تسليم البضاعة بتحويز المرسل إليه بعد وزنها إثر التفريغ

J P 22546/20035 mai 2003

Principe juridique

  1. التزام الناقل البحري بمقتضى وثيقة الشحن هو التزام بتحقيق نتيجة تقوم معه قرينة مسؤولية عن كل ما يلحق البضاعة من وقت وضع اليد عليها إلى حين إتمام التسليم قانونا بتحويز المرسل إليه لها بعد وزنها إثر الانتهاء من التفريغ.
  2. تحديد أساس احتساب النقص في البضاعة يعد مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان الناقل مسؤولا عن عملية التفريغ والتسليم.
  3. لا يكفي التمسك بالعرف البحري المتعلق بنقص الطريق للإعفاء من المسؤولية ما لم يثبت الناقل مقدار النقص المتفق عليها حسب هذا العرف باعتباره مكلفا بإثبات سبب الإعفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.