Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23407 بتاريخ 21/05/2003 : انعدام صفة الطاعن بعد اندماج الشركة وزوال شخصيتها المعنوية
Principe juridique
- يترتب عن اندماج الشركة بالاستيعاب انحلال الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية مع انتقال ذمتها المالية انتقالا كليا إلى الشركة المستوعبة التي تحل محلها في الديون والعلاقات التعاقدية.
- إذا رفع الطعن باسم شركة زالت شخصيتها المعنوية بسبب الاندماج كان الطعن مرفوضا شكلا لانعدام صفة القائمة بالطعن.
- تقدير توفر الصفة في الطاعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.