Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23407 بتاريخ 21/05/2003 : انعدام صفة الطاعن بعد اندماج الشركة وزوال شخصيتها المعنوية

J P 23407/200321 mai 2003

Principe juridique

  1. يترتب عن اندماج الشركة بالاستيعاب انحلال الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية مع انتقال ذمتها المالية انتقالا كليا إلى الشركة المستوعبة التي تحل محلها في الديون والعلاقات التعاقدية.
  2. إذا رفع الطعن باسم شركة زالت شخصيتها المعنوية بسبب الاندماج كان الطعن مرفوضا شكلا لانعدام صفة القائمة بالطعن.
  3. تقدير توفر الصفة في الطاعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.