Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21292 بتاريخ 12/05/2003 : انتفاء اشتراط موافقة وزير المالية إلا بخصوص المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
Principe juridique
- لا يمكن التخلي عن الديون الراجعة للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلا بقانون كما لا يمكن للقاضي التدخل في آجال دفع تلك الديون.
- استثناء التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 م.ح.ع. عند الخضوع لإجراءات التسوية الرضائية أو القضائية يترتب عنه إخضاع ديون الأشخاص المذكورين لموافقة وزير المالية فقط دون لزوم لصدور قانون.
- موافقة وزير المالية على إجراءات التسوية لا تكون لازمة إلا بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية دون غيرها.
Textes appliqués
- الفصلان 25 و 35 من م.ح. ع. autres décisions
- الفصل 18 من القانون عدد 34 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 39 من قانون 1995/04/17 autres décisions
- الفصل 57 من قانون 34 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 32 من القانون عدد 34 لسنة 19954 autres décisions
- تنقيح 1999/07/15 autres décisions
- الفصل 25 و 35 م . ح. ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.