Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21292 بتاريخ 12/05/2003 : انتفاء اشتراط موافقة وزير المالية إلا بخصوص المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

J P 21292/200312 mai 2003

Principe juridique

  1. لا يمكن التخلي عن الديون الراجعة للدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلا بقانون كما لا يمكن للقاضي التدخل في آجال دفع تلك الديون.
  2. استثناء التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 م.ح.ع. عند الخضوع لإجراءات التسوية الرضائية أو القضائية يترتب عنه إخضاع ديون الأشخاص المذكورين لموافقة وزير المالية فقط دون لزوم لصدور قانون.
  3. موافقة وزير المالية على إجراءات التسوية لا تكون لازمة إلا بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية دون غيرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.