Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26409 بتاريخ 16/12/2003 : محضر الإستجواب العدلي حجة رسمية لا يطعن فيها إلا بدعوى الزور
Principe juridique
- الاستجواب المحرر بواسطة عدلي إشهاد يعد حجة رسمية ذات قوة ثبوتية مطلقة في الوقائع التي عاينها المأمور العمومي وصرّح بحصولها بمحضره ولا يزول أثرها إلا بالطعن فيها بدعوى الزور.
- غياب بيانات هوية المستوجب بمحضر الإستجواب الرسمي لا يعيب المحضر متى كانت البيانات الواردة فيه تتعلق بشخص المستوجب وثبتت باعتبارها من المعاينات التي أكد العدلان صحتها.
- تعطيل النظر بسبب الوفاة لا يفرض على المحكمة إلا إذا ثبتت الوفاة بوسيلة رسمية ضمن الملف بحيث يتحقق علم المحكمة بها علما قانونيا يلزمها باتخاذ الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.