Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25552 بتاريخ 12/06/2003 : تحقق حرمان الضمان التأميني بقيادة غير مرخصة عند استعمال السيارة بعلم المؤمن
Principe juridique
- يجوز اشتراط الحرمان من الضمان في عقد التأمين إذا كان سائق الوسيلة المؤمنة غير متحصل على رخصة سياقة، ولا يُعطَّل أثر هذا الحرمان إلا عند استعمال السيارة بدون علم المؤمن.
- إذا تمّ استعمال السيارة بعلم المؤمن وتحقق شرط الإعفاء من الضمان فإن الأثر القانوني يكون انعدام التأمين، ويجوز لمؤسسة التأمين التمسك بهذا الانعدام في مواجهة المتضرر عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 80 المؤرخ في 30 جانفي 1961.
- يُستفاد من ترابط الفصلين 4 و 5 من الأمر عدد 80 لسنة 1961 أن الحرمان من الضمان يعدّ صورة من صور توقيف الضمان متى تحققت شروطه التعاقدية والقانونية.
Textes appliqués
- الأمر عدد 80 المؤرخ في 30 جانفي 1961-الفصل الخامس من الأمر المشار إليه-الفصل 185 م.م.م.ت.-الفصلين 96 و 107 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل الرابع من الأمر عدد 80 لسنة 1961-الفصل الأول من الأمر عدد 80 المؤرخ في 1961/1/30-الفصل الرابع من نفس الأمر-الفصل 5 من الأمر عدد 80 لسنة 1961-الفصلين 4 و 5 من الأمر عدد 80 لسنة 1961 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.