Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21494 بتاريخ 06/02/2003 : التمسك بالعرف يثبت بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانونا
Principe juridique
- العرف لا يشترط القانون لإثباته طريقا مخصوصا، ويجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات التي يجيزها القانون متى كان النزاع مما يقبل الإثبات بتلك الوسائل.
- الاحتجاج بفقه القضاء وآراء أهل الاختصاص وشهادات النقابات المهنية يعد من وسائل إثبات العرف متى اطمأنت المحكمة إلى جديتها وكفايتها لإثبات وجوده ومضمونه.
- القول باشتراط الإدلاء بشهادة عرف لإثبات العرف لا سند له ما دامت لا توجد مؤسسة عامة أو خاصة مهيأة لتسليم شهادة عرف، ولا يترتب عن غيابها سقوط الحق في التمسك بالعرف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.