Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23660 بتاريخ 10/07/2003 : الحكم حجة رسمية في الإثبات على الكافة
Principe juridique
- الحكم يعدّ من الحجج الرسمية بما يجعل ما ثبت لدى المحكمة التي أصدرته معوّلا عليه في الإثبات ولو قبل اكتسابه صيغة التنفيذ، فتقوم به حجية في الإثبات تجاه الكافة لا تجاه الخصوم فقط.
- استبعاد المحكمة لحكم سابق تمسك به أحد الأطراف بعلة عدم تعلقه بموضوع النزاع يشكل خلطا بين قوة الأمر المقضي وقوة الحكم في الإثبات متى كان الحكم مستندا إليه كحجة رسمية لإثبات واقعة ثابتة قضائيا.
- يمتنع على محكمة الموضوع مصادرة حجية الحكم في الإثبات عند تقديرها للوسائل متى كان الحكم منتجا في إثبات الواقعة محل الاستدلال، لأن إهدار قوته الثبوتية يؤدي إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.