Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15900 بتاريخ 23/09/2002 : بطلان الهبة عند عدم ثبوت التسليم الفعلي قبل وفاة الواهب

J P 15900/200223 septembre 2002

Principe juridique

  1. الهبة باعتبارها عقدا عينيا لا تنعقد آثارها إلا بتسليم الموهوب للموهوب له قبل وفاة الواهب، ويترتب على عدم ثبوت هذا التسليم الحكم بإبطالها.
  2. لا يكفي لإثبات التسليم في الهبة التمسك بتصرفات أو عقود ذات طبيعة مغايرة إذا لم يثبت التخلي عن الشيء الموهوب بعنوان الهبة على وجه يفيد حوزا ثابتا لخاصة الموهوب له.
  3. لا يقبل سبب الطعن إذا كان وجه النعي المتمسك به غير مؤثر في النتيجة طالما لم يكن من ضمن المؤيدات التي تأسس عليها الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.