Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14218 بتاريخ 04/02/2002 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل عند عدم إثبات استحالة الدفع لخطإ سابق

J P 14218/20024 février 2002

Principe juridique

  1. لا يفقد الطرد صفته التعسفية لمجرد إنهاء عقد الشغل بسبب حكم بالإخراج ما لم يثبت المؤجر أن سبب الإخراج قوة قاهرة أو أمر طارئ غير منسوب إليه حال دون تنفيذ الالتزام.
  2. يشترط لاعتبار السبب قوة قاهرة أن يكون غير ممكن الدفع وأن يثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في درئه، فلا يعد كذلك السبب الممكن اجتنابه أو الناشئ عن خطأ متقدم من المدين.
  3. يبقى عبء إثبات السبب غير المنسوب إلى المدين الذي منعه من الوفاء أو أخره عنه قائما عليه، ولا تنتج دعوى القوة القاهرة أثرها دون قيام الدليل على عناصرها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.