Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13255 بتاريخ 27/02/2002 : اعتماد بداية حجة كتابية لإثبات إحالة الأصل التجاري عند استكمالها بالبينة أو القرائن

J P 13255/200227 février 2002

Principe juridique

  1. يشترط لإثبات التصرف في الأصل التجاري بالكتابة، غير أنّ هذا الشرط لا يمنع الإثبات بغيره متى توفرت استثناءاته المتمثلة في وجود بداية حجة كتابية تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وتُستكمل بالبينة أو بالقرائن.
  2. تتكون بداية الحجة الكتابية من كل كتابة صادرة عن الخصم أو ممن يمثله يكون من شأنها ترجيح وجود التصرف القانوني المدعى به، ويجوز استخلاصها من مجموع أوراق متفرقة متى كوّنت في مجموعها قرينة كتابية راجحة.
  3. يعد تقدير محكمة الموضوع لقيام بداية الحجة الكتابية ولمدى كفاية القرائن والبينة لاستكمالها مسألة موضوعية تدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.