Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15392 بتاريخ 26/06/2002 : انتفاء مسؤولية شركة النهوض بالرياضة عند عدم بلوغ بطاقة المراهنة مقرها
Principe juridique
- يترتب عن عدم بلوغ بطاقة المراهنة مقر شركة النهوض بالرياضة اعتبارها بطاقة ناقصة وخارجة عن المسابقة متى رتّب النص ذلك صراحة.
- لا تُسأل شركة النهوض بالرياضة عن عدم وصول بطاقة المراهنة إذا لم يحمّلها النظام المنظّم واجب التثبت من صحة ما تصرّح به نقطة البيع عند تجميع البطاقات.
- يرفض الطعن الموجّه ضد الحكم الذي استبعد مسؤولية الشركة متى كان هذا الاستبعاد مؤسسا على معيار قانوني صريح يجعل عدم بلوغ البطاقة للشركة سببا كافيا لاعتبار الدعوى غير مؤيدة قانونا تجاهها.
Textes appliqués
- الفصل 13 جديد من النظام العام لمسابقات التكهنات الرياضية-الفصل 185 م. م. م.ت.-الفصل 18-الفصل 19-الفصل 20 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.