Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11625 بتاريخ 14/02/2002 : وعد البيع غير خاضع للترسيم لكونه غير منشئ لحق عيني

J P 11625/200214 février 2002

Principe juridique

  1. وعد البيع يعد التزاما شخصيا غير ناقل للملكية فلا يندرج ضمن الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم للاحتجاج بها على الغير متى كان موضوعه غير منشئ لحق عيني.
  2. القيد الاحتياطي لمعارضة الغير بوعد البيع لا يفيد إنشاء حق عيني وإنما يظل متعلقا بحق شخصي، فلا يقوم مقام الترسيم ولا يغير من طبيعة الوعد كالتزام شخصي.
  3. لا يطبق نظام تحرير الصكوك القابلة للترسيم المنصوص عليه بالفصل 377 مكرر على الصك الذي لا يندرج ضمن الصكوك المحددة بالفصل 373 باعتبارها منتجة لإنشاء حق عيني أو التصريح به أو انقضائه أو جعله غير قابل للتفويت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.