Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12790 بتاريخ 27/03/2002 : استحقاق الكفيل للخسارة متى ترتبت عن تنفيذ الكفالة تنفيذا معتادا
Principe juridique
- وفاء الكفيل للدين خلاصا صحيحا يرتب سقوط الدين ويثبت للكفيل حق الرجوع على المدين بقدر ما أداه ولو لم يكن المدين على علم بالكفالة.
- يشمل رجوع الكفيل على المدين أصل الدين وما يتبعه من فوائد متى كانت داخلة ضمن الدين المكفول كما يشمل المصاريف التي أوجبها تنفيذ الكفالة.
- الخسارة التي يرجع بها الكفيل على المدين متميزة عن الفوائد والمصاريف وتقوم على تعويض الضرر الذي يصيب الكفيل دون خطأ منه بسبب تنفيذ الكفالة تنفيذا معتادا.
- لا يجوز حرمان الكفيل من التعويض عن الخسارة بإقامة قيد غير منصوص عليه بالفصل 1505 من م.ا.ع. لأن ذلك يعد إحداثا لحكم تشريعي لا سند له ويشكل خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.