Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89500 بتاريخ 16/10/2002 : رفض دعوى الاستحقاق عند عدم ثبوت انتقال الملكية بالسند الموجب للترسيم
Principe juridique
- لا تُقبل دعوى الاستحقاق الرامية إلى الترخيص في الترسيم بالسجل العقاري إلا إذا ثبت بسند منشئ أو ناقل للملكية تطابق المبيع مع الرسم العقاري المطلوب الترسيم عليه.
- السهو في بيان عدد الرسم العقاري في عقد التفويت لا يُغني عن موجب قانوني مستقل لتحديد العقار وتعيينه تعيينا يرفع الالتباس، ولا يكفي وحده لإثبات الاستحقاق أمام القضاء.
- إذا كان طلب الترسيم يفتقر إلى المؤيدات التي تثبت انتقال الحق العيني إلى الطالب وفق بيانات الرسم العقاري، فإن القضاء يقضي برفض الدعوى لعدم قيام الحجة على الاستحقاق.
Textes appliqués
- قانون 28 فيفري 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.