Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3305 بتاريخ 28/10/2004 : سقوط مطالبة الكفيل بزوال المطالبة عن المكفول
Principe juridique
- إذا تقرر إخراج المكفول من نطاق المطالبة فإن التزام الكفيل يسقط تبعا لذلك باعتبار أن الكفالة التزام تبعي يدور وجودا وعدما مع الدين الأصلي.
- لا يكون إدخال الكفيل في الخصومة مبررا إلا بقدر قيام مطالبة قانونية في مواجهة المكفول، فإذا انتفت هذه المطالبة امتنع توجيهها إلى الكفيل لانتفاء محل ضمانه.
- تطبيق محكمة الأصل لمقتضيات الفصل 1478 وما بعده من م ا ع يكون سليما متى رتبت على زوال الالتزام الأصلي زوال الالتزام الكفالي دون حاجة إلى بحث مستقل في مسؤولية الكفيل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.