Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 9680 بتاريخ 05/07/2023 : رفض دعوى فاضل الحساب الجاري عند عدم الإدلاء بالكشوفات البنكية المثبتة للدين
Principe juridique
- لا يقبل القضاء بفاضل حساب جار إلا إذا ثبتت طبيعة الحساب كحساب جار بعمليات في شكل دفوعات متبادلة ومتشابكة بين الطرفين، وإلا اعتبر التعامل صادرا عن جانب واحد بما يفقده وصف الحساب الجاري.
- يثبت الدائن الالتزام المدعى به، ولا ينتقل عبء الإثبات إلى المدين إلا بعد إقامة الدليل على وجود الدين، بما يجعل عدم تقديم المستندات الجوهرية المثبتة للرصيد موجبا لرد الدعوى.
- الكشوفات البنكية تعد من وسائل الإثبات اللازمة لمراقبة صحة الرصيد المدعى به وتمكين المحكمة من التحقق من طبيعة العمليات الجارية على الحساب ومدى انطباق أحكام الحساب الجاري عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.