Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96819 بتاريخ 06/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجة الكافية متى كان التعليل سليما

J P 96819/20206 mars 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ تقدير قيام الحجة الكافية من عدمه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الإتهام ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى تأسس قرارها على تعليل متوفر وسند صحيح.
  2. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة المحكمة في فهم الوقائع والاستخلاص منها دون بيان خرق قانوني، لأن التعقيب لا يُقبل فيه إعادة مناقشة عناصر الإثبات.
  3. يكون تعليل قرار دائرة الإتهام سليما متى بيّن بصورة واضحة العناصر القانونية المستخلصة من الوقائع بما يبرر توجيه التهمة، ولا يُنقض لمجرد اختلاف المتهم في التكييف أو الاستنتاج.

Textes appliqués

  • الفصل 228 ق ج-الفصل 261 وما يليه من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.