Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96819 بتاريخ 06/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الحجة الكافية متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- يُعدّ تقدير قيام الحجة الكافية من عدمه من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الإتهام ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى تأسس قرارها على تعليل متوفر وسند صحيح.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة المحكمة في فهم الوقائع والاستخلاص منها دون بيان خرق قانوني، لأن التعقيب لا يُقبل فيه إعادة مناقشة عناصر الإثبات.
- يكون تعليل قرار دائرة الإتهام سليما متى بيّن بصورة واضحة العناصر القانونية المستخلصة من الوقائع بما يبرر توجيه التهمة، ولا يُنقض لمجرد اختلاف المتهم في التكييف أو الاستنتاج.
Textes appliqués
- الفصل 228 ق ج-الفصل 261 وما يليه من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.