Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 99074 بتاريخ 05/07/2023 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بما يحول دون رقابة المحكمة عليه
Principe juridique
- يعدّ الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم الابتدائي المطعون فيه شرطا إجرائيا جوهريا لتمكين محكمة الاستئناف من ممارسة رقابتها على الحكم، ويترتب على غيابه استحالة نظر الطعن على حالته والحكم برفضه شكلا.
- يقتضي استدعاء الخصوم في الاستئناف احترام الأجل القانوني وإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من المستندات ونسخة من الحكم طبق الضوابط الإجرائية، ويُعدّ استكمال هذه البيانات من الإجراءات الأساسية لسير الطعن.
- عند رفض الاستئناف شكلا لخلل في إجراءاته يتجه تحميل الطاعن تبعة طعنه بتخطئته بالمال المؤمن وإلزامه بالمصاريف القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت-بالفصل 72 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.