Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89546 بتاريخ 10/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف القانوني للوقائع مشروطة بوجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إن إعادة توصيف الأفعال من تهمة تكوين تنظيم إلى جريمة تسهيل مغادرة أشخاص التراب التونسي خلسة تعد مسألة تكييف قانوني تدخل في صميم عمل محكمة الموضوع متى كان التكييف مؤسسا على تعليل سليم المبنى والسند ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- إن الطعن الذي ينصب في حقيقته على مناقشة ترجيح محكمة الأصل بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة يكون جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما استوفت المحكمة تعليلها المستساغ واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 41 من القانون عدد 40 المؤرخ في 14/05/1975 المنقح والمتمم بالقانون عدد 6 المؤرخ في 03/02/2004-الفصل 38 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 03/02/2004 المتمم والمنقح لقانون 14/05/1975-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 11/05/1975 والمنقح بالقانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 02/02/2004-الفصل 41 من قانون 14 ماي 1975 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.