Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88569 بتاريخ 05 نوفمبر 2025 : عدم قبول الدفع الجديد أمام التعقيب إذا لم يثر سابقا ولم يتصل بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي تثار لأول مرة ما دامت لا تتصل بالنظام العام ولا بقواعد الإجراءات الأساسية.
- يكون الدفع غير مقبول إجرائيا إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الاستئناف وكان مما يندرج ضمن المصلحة الشخصية للطاعن.
- طلب اعتماد مشروع القسمة أمام محكمة الاستئناف دون تحفظ أو احتراز يسقط حق الطاعن في الاعتراض عليه لأول مرة بطريق التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.