Transfert de sommes à l’étranger en contrepartie de l’acquisition de mises à jour de logiciels auprès d’une société Coréenne
حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل تحيين برمجيات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 ماي 2016 1387 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل تحيين برمجيات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطكم كوكيل سيارات وممثل لعلامة " […] " بتونس، تقتنون معدات تتضمن برمجيات إعلامية مخصصة لتشخيص الأعطاب بالسيارات التي تسوقونها لحرفائكم. كما بينتم أنه في حال طرأ أي تغيير في الخاصيات الإلكترونية للسيارات، أو في نموذج السيارات، تقومون بتحيين البرمجية المدمجة في معدات التشخيص المذكورة وذلك على أساس قرص ممغنط "DVD" توفره لكم شركة " […] " المقيمة بكوريا الجنوبية والتابعة لشركة […]
فطلبتم على هذا الأساس، معرفة هل أن تحويل المبالغ إلى الشركة الكورية مقابل توفير القرص المتعلق بالتحيين يستوجب الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه إذا تعلق الأمر باقتناء حق استعمال البرمجية المدمجة في المعدات المذكورة حيث تبقى حقوق التأليف المتعلقة بها على ملك الشركة الكورية، فإن الأمر يتعلق بأتاوات على معنى اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا الجنوبية بتاريخ 27 سبتمبر 1988. وتخضع المبالغ المدفوعة بعنوانها وكذلك بعنوان تحيينها للخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64% في صورة تحمل شركتكم عبء الضريبة. ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بأية شهادة شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحولة على أساس إحدى النسبتين المذكورتين أعلاه .
وفي خلاف ذلك، أي إذا أصبحت حقوق التأليف المتعلقة بالبرمجية المدمجة في المعدات التي تستعملونها على ملك شركتكم، فإن المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء البرمجية وتحيينها توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة ولا تخضع بالتالي، للخصم من المورد بهذا العنوان. ولا يستوجب تحويلها إلى الخارج الاستظهار بأية شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل السند القانوني لإعفائها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.