Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 88769 بتاريخ 17/5/2023 : استحقاق الجراية العمرية ينتفي بثبوت عمل المطلقة بأجرة منتظمة

J P 88769/202317 mai 2023

Principe juridique

  1. التعويض عن الطلاق الإنشائي يتقرر لفائدة القرين المتضرر متى ثبت التعسف في استعمال حق الطلاق، ويخضع تقدير مقدار الضرر لاجتهاد قاضي الموضوع بحسب النتائج المترتبة على فصم الرابطة الزوجية ومعايير الحالة الخاصة بكل من الزوجين.
  2. تمسك المطلقة بالجراية العمرية يكون غير وجيه متى قام مانع قانوني من استحقاقها وفق القاعدة التي تحجر الجمع بين جرايتين.
  3. الإقرار الحكمي أمام القاضي الصلحي بحصول عمل بأجرة منتظمة وقارة يعد حجة قاطعة في المادة المدنية تغني عن بقية وسائل الإثبات ولا يجوز الرجوع فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 135 م م م ت-الفصل 31 م ا ش-الفصول 427 و428 م ا ع-الفصل 434 من نفس المجلة-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.