Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 88860 بتاريخ 24/05/2023 : الرجوع في الاستئناف يوجب الاستجابة لطلبه

J P 88860/202324 mai 2023

Principe juridique

  1. يثبت للمستأنف حق الرجوع في استئنافه بما ينهي خصومة الطعن متى تمسك بذلك على وجه صريح.
  2. متى تمسك المستأنف بتسجيل رجوعه عن الاستئناف تعين على المحكمة الحكم بقبوله باعتباره أثرا مباشرا لممارسة هذا الحق.
  3. يترتب عن قبول الرجوع إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع المعلوم المؤمن إليه وفق الضوابط القانونية.
  4. تبقى المصاريف القانونية محمولة على المستأنف عند رجوعه في الاستئناف باعتبار أن الرجوع صادر عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 155 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.