Jurisprudence
قرار جناحي عدد 8936 بتاريخ 11/07/2025 : انتفاء الإدانة الجزائية متى انحصرت وسائل الإثبات في أقوال مشتكي جابهها إنكار دون قيام حجة مادية تولد الجزم
Principe juridique
- لا تقوم جريمة إفتكاك حوز بالقوة إلا بثبوت حوز سابق للمتضرر وثبوت فعل الافتكاك مقرونا باستعمال القوة في جانب المتهم، وإذا انتفى أحد هذين الركنين تعين عدم سماع الدعوى لتجرد الاتهام.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تأسيس الإدانة على حجة قاطعة تفيد الجزم واليقين، إذ إن الأقوال المجردة التي تقابلها منازعة دون سند مادي لا تكفي لثبوت الجريمة ونسبتها للمتهم.
- تتحقق جريمة تركيز وسائل مراقبة بصرية دون ترخيص مسبق بقيام ركن مادي يتمثل في معالجة المعطيات الشخصية دون التصريح أو الترخيص القانوني مع ركن معنوي قوامه علم الجاني بعدم المشروعية وإرادته، ويترتب على عدم ثبوت الركنين القضاء بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 255 من المجلة الجزائية-الفصلين 6 و90 من القانون عدد 63 لسنة 2009-الفصل 255 من المجلة الجزائية والفصلين 6 و90 من القانون عدد 63 لسنة 2004-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 من ذات المجلة-الفصل الرابع من القانون عدد 63 لسنة 2004-الفصل 90 من القانون عدد 63 لسنة 2004-القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 19/12/1994-الفصلين 7 و 37 من م إ ج-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.