Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 86450 بتاريخ 31/05/2023 : رجوع المستأنف في استئنافه يوجب على المحكمة الاستجابة لطلبه
Principe juridique
- يخول الرجوع في الاستئناف للمستأنف إنهاء خصومته الاستئنافية بإرادته متى تمسك صراحة بعدم مواصلة التتبع.
- إذا طلب المستأنف تسجيل رجوعه في الاستئناف تعين على المحكمة الاستجابة لطلبه دون بحث في موضوع الطعن.
- يترتب عن قبول الرجوع إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه مع بقاء المصاريف القانونية محمولة عليه.
Textes appliqués
- الفصل 155 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.