Jurisprudence

قرار إستئنافي عدد 86450 بتاريخ 31/05/2023 : رجوع المستأنف في استئنافه يوجب على المحكمة الاستجابة لطلبه

J P 86450/202331 mai 2023

Principe juridique

  1. يخول الرجوع في الاستئناف للمستأنف إنهاء خصومته الاستئنافية بإرادته متى تمسك صراحة بعدم مواصلة التتبع.
  2. إذا طلب المستأنف تسجيل رجوعه في الاستئناف تعين على المحكمة الاستجابة لطلبه دون بحث في موضوع الطعن.
  3. يترتب عن قبول الرجوع إعفاء المستأنف من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه مع بقاء المصاريف القانونية محمولة عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 155 م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.