Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83985 بتاريخ 23/06/2025 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقات الشغل

J P 83985/202523 juin 2025

Principe juridique

  1. الإجراءات المبسطة التي أقرتها مجلة الشغل في رفع الدعوى ووسائل الإثبات تستهدف حماية الأجير باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية، ويستفاد هذا القصد من دلالات النصوص دون اشتراط التنصيص عليه صراحة.
  2. القيام على الاسم التجاري للمؤسسة لا يرتب عدم قبول الدعوى متى لم يمنع المؤجر الفعلي من الحضور والتمثيل القانوني وممارسة حق الدفاع، إذ ينتفي الضرر الإجرائي ولا يُحمّل الأجير تبعة الخطأ في تسمية المؤجر.
  3. أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل تقرر أن أجل سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجرين وعملة هو عام واحد يُحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء علاقات الشغل دون تخصيص لنوع الحق المطلوب ما دام عنصر الإسناد هو كون النزاع بين مؤجر وعامل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.