Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84695 بتاريخ 14/07/2025 : الاستقالة لا تنتج أثرها إلا بكتب ممضى بما يجعل نسبتها إلى الأجير قاطعة

J P 84695/202514 juillet 2025

Principe juridique

  1. الكتب المتضمن لاستقالة الأجير يشترط فيه وجوبا أن يكون حاملا لإمضائه بما يجعل نسبته إلى الأجير قاطعة وغير قابلة للدحض.
  2. الاستقالة لا تعد وثيقة إلكترونية معتبرة إلا إذا كانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها ومدعمة بإمضاء إلكتروني وفق الشروط القانونية المنظمة للوثيقة الإلكترونية.
  3. إذا كان وسيلة الإرسال الإلكتروني محل تحكم المؤجر بالتوازي مع الأجير فإن ذلك يمنع الجزم بنسبة مراسلة الاستقالة إلى الأجير ولو تضمنت عبارات تفيد إنهاء العلاقة الشغلية.
  4. تقدير محكمة الأصل للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستساغا وخاليا من التحريف ومخالفة القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 20 من الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصلين 453 و 453 مكرر من م اع-الفصل 453-الفصل 453 مكرر-الفصل 479 و ما بعده من م إ ع-الفصل 492 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 548 من م إ ع-الفصول 452 و 453 و 453 مكرر من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.