Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85071 بتاريخ 14/07/2025 : إلزامية المراسلات الإدارية الصادرة عن جهة أعلى على الهيكل العمومي عند تحديد كيفية تسوية وضعية مهنية
Principe juridique
- القول بتحريف الوقائع لا يكون وجيها إلا إذا تعلّق بوقائع حاسمة ثبت قلب مدلولها أو استنتاجها على نحو يخالف الثابت بأوراق الملف.
- المراسلات الصادرة عن جهة إدارية أعلى والتي تحدد منهج تسوية وضعية مهنية تعد قرارات إدارية ملزمة للهيكل العمومي المعني متى لم يثبت تعارضها مع النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على التقدير الموضوعي لمحكمة الأصل لأعمال الخبرة واستخلاصها للنتائج متى كانت قد بسطت رقابتها عليها وعللت اعتمادها بما يكفي قانونا ودون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده م م م ت.-الأمر عدد 2511 لسنة 1998 المؤرخ في 18/12/1998-القانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 5 أوت 1985-الامر عدد 517 المؤرخ في 27 افريل 1974-الأمر عدد 241 لسنة 2005 المؤرخ في 07 فيفري 2005-الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 25 اكتوبر 1993-أحكام الأمر عدد 2019 لسنة 1993 المؤرخ في 25 اكتوبر 1993-المنشورين الصادرين عن الوزير الأول : عدد 24 المؤرخ في 11 افريل 1994 وعدد 66 المؤرخ في 11 افريل 1994-الأمر 219 لسنة 1993 المؤرخ في 1993/10/25-المنشورين الصادرين عن الوزير الأول عدد 24 مؤرخ في 1994/04/11 والثاني عدد 66 مؤرخ في 1994/11/12-الفصل 72 للقانون عدد 106 لسنة 1986-الفصلين 54 و 57 من القانون عدد 78 لسنة 1985-مراسلات الصادرة عن الوزير الأول الى المدير العام للوكالة بتاريخ 25/10/2006 و 10/02/2009 و 02/12/2010 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.